روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٤٨ - بَابُ الصَّوْمِ لِلرُّؤْيَةِ وَ الْفِطْرِ لِلرُّؤْيَةِ
الْمُسْتَقْبَلِ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ صُمْ يَوْمَ الْخَامِسِ.
١٩٢٠ وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَسَرَتْهُ الرُّومُ وَ لَمْ يَصِحَّ لَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّ شَهْرٍ هُوَ قَالَ يَصُومُ شَهْراً يَتَوَخَّى وَ يَحْسُبُ فَإِنْ كَانَ الشَّهْرُ الَّذِي صَامَهُ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يُجْزِئْهُ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ.
١٩٢١ وَ سَأَلَهُ الْعِيصُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْهِلَالِ إِذَا رَآهُ الْقَوْمُ جَمِيعاً فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لِلَيْلَتَيْنِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ
______________________________
و هذه من جهة الكبيسة- قال: و قد حسبه أصحابنا فوجدوه صحيحا.
قال و كتب إليه محمد بن الفرج في سنة ثمان و ثلاثين و مائتين: هذا الحساب لا يتهيأ لكل إنسان أن يعمل عليه، إنما هذا لمن يعرف السنين و من يعلم متى كانت السنة الكبيسة ثمَّ يصح له هلال شهر رمضان أول ليلة، (قال- خ) فإذا صح الهلال لليلته و عرف السنين صح له ذلك إن شاء الله (و عمل به في الصوم احتياطا).
«و روى أبان بن عثمان» في الموثق كالصحيح كالكليني و الشيخ[١] «عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله» و في بعض النسخ، (ابن أبي العلاء)، و هو سهو من النساخ «عن أبي عبد الله عليه السلام (إلى قوله) أجزأه» لأنه وقع قضاء و لا اعتبار بنية القضاء و الأداء سيما مع العذر.
«و سأله العيص بن القسم» في الصحيح كالشيخ عن أبي عبد الله عليه السلام[٢] «عن الهلال إذا رآه القوم جميعا» أي حديد البصر و ضعيفها «فاتفقوا على أنه لليلتين» بأن يكون درجته ثلاثين أو أزيد فإنه حينئذ لا يحتمل ما ذكرناه قبل فيحصل
[١] الكافي باب النوادر من كتاب الصوم خبر ١ و التهذيب باب الزيادات خبر ٣.