روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٣٧ - بَابُ الصَّوْمِ لِلرُّؤْيَةِ وَ الْفِطْرِ لِلرُّؤْيَةِ
إِذَا احْتَلَمَ الصِّيَامُ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّيَامُ.
وَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا مُتَّفِقَةُ الْمَعَانِي يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ بِالصِّيَامِ إِذَا بَلَغَ تِسْعَ سِنِينَ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ إِلَى الِاحْتِلَامِ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِلَى الْحَيْضِ وَ وُجُوبُ الصَّوْمِ عَلَيْهِمَا بَعْدَ الِاحْتِلَامَ وَ الْحَيْضِ وَ مَا قَبْلَ ذَلِكَ تَأْدِيبٌ.
بَابُ الصَّوْمِ لِلرُّؤْيَةِ وَ الْفِطْرِ لِلرُّؤْيَةِ
١٩٠٨ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَ إِذَا
______________________________
قال: على الصبي إذا احتلم الصيام، و على الجارية إذا حاضت الصيام الخبر[١].
و روى الشيخ و الصدوق في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربعة عشر وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم و كتب عليه السيئات و كتب له الحسنات و جاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها[٢].
«و هذه الأخبار» الحاصل أن اختلاف الأخبار باعتبار أحوال الأطفال كما يدل عليه أخبار إذا أطاقه. و الظاهر أن مراده من التأديب التمرين كما هو المشهور و إن احتمل التكليف الندبي و لا استبعاد في ترتب الثواب على أفعالهم و إن كان تفضلا و الأحوط أن لا يترك في ثلاث عشر (سنة- خ).
باب الصوم للرؤية و الفطر للرؤية أي لرؤية هلال شهر رمضان و شوال «روى محمد بن مسلم» في القوي
[١] التهذيب باب الزيادات خبر ٨١ من كتاب الصوم.