روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٣٥ - بَابُ الْحَدِّ الَّذِي يُؤْخَذُ فِيهِ الصِّبْيَانُ بِالصَّوْمِ
بَابُ الْحَدِّ الَّذِي يُؤْخَذُ فِيهِ الصِّبْيَانُ بِالصَّوْمِ
١٩٠٣ قَالَ الصَّادِقُ ع الصَّبِيُّ يُؤْخَذُ بِالصِّيَامِ إِذَا بَلَغَ تِسْعَ سِنِينَ عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُهُ فَإِنْ أَطَاقَ إِلَى الظُّهْرِ أَوْ بَعْدَهُ صَامَ إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ فَإِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْجُوعُ أَوِ الْعَطَشُ أَفْطَرَ.
١٩٠٤ وَ رَوَى عَنْهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَطَاقَ الْغُلَامُ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ.
١٩٠٥ وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنِ الصَّبِيِّ مَتَى يَصُومُ قَالَ إِذَا قَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ.
١٩٠٦ وَ فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَمْ يُؤْخَذُ الصَّبِيُ
______________________________
باب
الحد الذي يؤخذ فيه الصبيان بالصوم «قال الصادق عليه السلام» روى الكليني؟
في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنا نأمر صبياننا
بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم فإن كان إلى نصف النهار
أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش و الغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم و
يطيقوه فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم
العطش أفطروا[١] و روى
الصدوق في الصحيح، عن زرارة و الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن
الصلاة على الصبي متى يصلي عليه فقال: إذا عقل الصلاة- قلت متى تجب الصلاة عليه
قال:
إذا كان ابن ست سنين و الصيام إذا أطاقه[٢].
«و روى عنه إسماعيل بن مسلم» و رواه الكليني بإسناده إليه، و كذا الشيخ عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام[٣] «و في رواية معاوية بن وهب» في الحسن كالصحيح كالشيخ
[١] الكافي باب الصبيان و متى يؤخذون به خبر ١.