روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٣ - بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ
.........
______________________________
واحدة ثمَّ كان عليه مثل ما على غيره من الناس[١] و في الصحيح، عن صفوان بن يحيى عن
يونس بن يعقوب (الموثق) قال: أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام إن لي إخوة صغارا
فمتى يجب على أموالهم الزكاة؟ قال: إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة قلت فما لم
تجب عليهم الصلاة؟ قال: إذا اتجر به فزكه[٢]
و في الصحيح، عن محمد بن القسم بن الفضيل قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه
السلام أسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم؟ مال: قال، فكتب
عليه السلام لا زكاة على يتيم[٣].
و روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن مال اليتيم فقال: ليس فيه زكاة[٤] و في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في مال اليتيم زكاة[٥] و في الموثق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن مال اليتيم فقال: لا زكاة عليه إلا أن يتجر به[٦].
قوله «إلا أن يتجر به (إلى قوله) ضمان المال» كما يظهر من الخبر الأول و الوسط و الآخر[٧]، لكنه مخالف للمشهور ظاهرا، فإن المشهور أنه إذا اتجر الولي أو الوصي لليتيم فالربح لليتيم و الزكاة على الولي في مال اليتيم. و إن لم يكن وليا فالضمان على التاجر و الربح لليتيم و لا زكاة فيه، أما إذا ضمن الولي المال بأن يقترضه و كان مليا فالزكاة عليه و إلا فالربح لليتيم و الضمان على التاجر و لا زكاة، و يمكن حمل الخبر الأول على ما لم يكن وليا و الثاني على الولي المتجر لليتيم و كذا الرابع و الثامن[٨].
[١] ( ١- ٢- ٣) الكافي باب زكاة مال اليتيم خبر ٥- ٨- ٩.