روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١٤ - بَابُ آدَابِ الصَّائِمِ وَ مَا يَنْقُضُ صَوْمَهُ وَ مَا لَا يَنْقُضُهُ
فَأَمْذَى قَالَ إِنْ كَانَ حَرَاماً فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ اسْتِغْفَارَ مَنْ لَا يَعُودُ أَبَداً وَ يَصُومُ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ.
١٨٧٧ وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْصَقُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ مَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا بَأْسَ.
١٨٧٨ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفَيْضِ التَّيْمِيُّ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَنْهَى عَنِ النَّرْجِسِ لِلصَّائِمِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ رَيْحَانُ الْأَعَاجِمِ.
______________________________
قال و قال: لا تباشروهن (يعني النساء) في شهر رمضان بالنهار[١] و عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد
الله عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان و هو صائم فقال: ليس عليه شيء و إن أمذى
فليس عليه شيء، و المباشرة ليس بها بأس و لا قضاء يومه و لا ينبغي له أن يتعرض
لرمضان[٢] و الاحتياط
في القضاء سيما في الحرام و مع الكفارة في الحرام.
«و سأله سماعة» في الموثق «فقال ما لم يخف على نفسه» أي من الإنزال أو الجماع أو الأعم «فلا بأس».
«و روى محمد بن الفيض التيمي» في القوي أو في الحسن كالصحيح لروايته، عن ابن أبي عمير عنه، «عن ابن رئاب» فيمكن الحكم بصحته لصحة طريق الصدوق عن ابن أبي عمير، و عن ابن رباب، و ذكر أن كلما يرويه عنهما فصحيح، و رواه الكليني و الشيخ في القوي، عن محمد بن الفيض (و في بعض النسخ) (عن محمد بن العيص) عن أبي عبد الله عليه السلام[٣] و لا منافاة بينهما، لأنه يمكن أن يكون سمعه مرة عنه عليه السلام بلا واسطة و مرة عن الواسطة «لأنه ريحان الأعاجم» أي المجوس لأن أكثرهم في ذلك-
[١] ( ١- ٢) باب الساهى و الغالط في الصيام خبر ١٦- ١٧.