روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١٣ - بَابُ آدَابِ الصَّائِمِ وَ مَا يَنْقُضُ صَوْمَهُ وَ مَا لَا يَنْقُضُهُ
١٨٧٦ وَ سَأَلَ رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَامَسَ جَارِيَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
______________________________
و هو صائم فأمنى فقال لا بأس[١] و روى الشيخ
في الموثق. عن سماعة. قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال: عليه إطعام ستين
مسكينا مد لكل مسكين[٢] و عن أبي
بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته
فأدفق (أي أنزل) فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق
رقبة[٣] و يحمل على
الاعتياد و إن كان الأحوط في الأمناء الكفارة، و لم يظهر من هذه- الأخبار وجوب
القضاء، و لكن المشهور أن القضاء لازم للكفارة و لا تجب الكفارة إلا بفساد الصوم،
فإذا فسد وجب القضاء، و فيه إشكال، مع أنه يمكن حمل أخبار الكفارة على الاستحباب.
«و سأل رفاعة بن موسى» في الصحيح «أبا عبد الله عليه السلام» و روى الشيخ في- الصحيح بطريقين، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليهما السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى قال: إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا و يصوم يوما مكان يوم و إن كان من حلال فليستغفر الله و لا يعود و يصوم يوما مكان يوم[٤] و حمل على الاستحباب، لما رواه الشيخ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته و هو صائم فقال: لا بأس و إن أمذى فلا يفطر
[١] التهذيب باب حكم الغالط و الساهى في الصوم خبر ٢٠.