روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١٠ - بَابُ آدَابِ الصَّائِمِ وَ مَا يَنْقُضُ صَوْمَهُ وَ مَا لَا يَنْقُضُهُ
١٨٧١ وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّائِمِ يَنْزِعُ ضِرْسَهُ قَالَ لَا وَ لَا يُدْمِي فَمَهُ.
١٨٧٢ وَ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صَامَ- تَطَيَّبَ بِالطِّيبِ وَ يَقُولُ الطِّيبُ تُحْفَةُ الصَّائِمُ.
١٨٧٣ وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَخْشَ ضَعْفاً.
وَ لَا بَأْسَ بِالْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ فَأَمَّا الشَّابُّ الشَّبِقُ فَلَا فَإِنَّهُ لَا يُؤْمَنُ.
______________________________
يغتسل الخبر[١] و حمل على
الاستحباب، و الأحوط العمل به.
«و روى عمار بن موسى الساباطي» في الموثق، و الظاهر الكراهة خوفا من دخول الدم حلقه بغير اختياره أو بغير شعوره.
«و روى العلاء» في الصحيح و رواه الكليني أيضا في الصحيح[٢] «عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام» و يدل على كراهة دخول الحمام مع خوف الضعف و منه العطش الكثير، و روى الكليني عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل الحمام و هو صائم قال: ليس به بأس[٣] و يحمل على عدم خوف الضعف مع أن عدم البأس لا ينافي الكراهة.
«و لا بأس بالقبلة للصائم إلخ» روى الكليني في الصحيح أو في الحسن كالصحيح عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الصائم يقبل الجارية و المرأة؟ فقال: أما الشيخ الكبير مثلي و مثلك فلا بأس و أما الشاب الشبق فلا، لأنه لا يؤمن. و القبلة إحدى الشهوتين قلت: فما تقول في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها فقال لي إنك لشبق يا أبا حازم (أي لك شهوة الجماع) كيف طعمك؟ قلت إن
[١] التهذيب باب الكفّارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان إلخ خبر ٢٥.