روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠٣ - بَابُ آدَابِ الصَّائِمِ وَ مَا يَنْقُضُ صَوْمَهُ وَ مَا لَا يَنْقُضُهُ
رِيقَهُ حَتَّى يَبْزُقَ ثَلَاثاً وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِوُضُوءِ الصَّلَاةِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.
______________________________
و هو صائم؟ قال ليس عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك قلت: فإن تمضمض الثانية فدخل في
حلقه الماء قال: ليس عليه شيء قلت يتمضمض الثالثة فقال: قد أساء ليس عليه شيء[١] «فإذا تمضمض» روى الكليني و
الشيخ، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتمضمض قال: لا يبلع
ريقه حتى يبزق ثلاث مرات[٢] و المشهور
أنه على الاستحباب، و الاحتياط العمل به و قال الشيخ (و قد روي مرة واحدة) «و إن تمضمض» و سيجيء في
خبر سماعة ما يدل عليه.
و لكن روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام و الشيخ في الصحيح، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه فقال: إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء و إن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء[٣] و الأحوط العمل عليه و الاحتياط في الضبط حتى لا يدخل الماء حلقه كما رواه الكليني في الصحيح عن حماد عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتمضمض و يستنشق قال: نعم و لكن لا يبالغ[٤] و روى الكليني بإسناده عن يونس قال الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء و إن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء و قد تمَّ صومه، و إن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة، و الأفضل للصائم أن لا يتمضمض[٥] و كأنه من كلام يونس.
[١] التهذيب باب الزيادات خبر ٦٤.