روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠٢ - بَابُ آدَابِ الصَّائِمِ وَ مَا يَنْقُضُ صَوْمَهُ وَ مَا لَا يَنْقُضُهُ
وَ لَا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ لِلصَّائِمِ فَإِذَا تَمَضْمَضَ وَ اسْتَنْشَقَ فَلَا يَبْلَعْ.
______________________________
فقال:
لا»
و روى الكليني في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقيأ
الصائم فقد أفطر و إن ذرعه (أي سبقه و غلبه) من غير أن يتقيأ فليتم صومه[١] و في الصحيح
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك
اليوم، و إن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه.
و في الصحيح (على الظاهر) عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يذرعه القيء و هو صائم قال: يتم صومه و لا يقضي، و في الموثق عن سماعة قال: سألته عن القلس و هي الجشأة يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيأ و هو قائم في الصلاة قال: لا ينقض ذلك وضوءه و لا يقطع صلاته و لا يفطر صيامه.
و يحتاط في أن لا يبتلع ما يخرج من جوفه فإن دخل بغير اختياره أو ناسيا فلا بأس، لما رواه الكليني في الموثق، عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثمَّ يرجع إلى جوفه و هو صائم؟
قال: ليس بشيء.
و عليه يحمل ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام أ يفطره؟ قال: لا قلت:
فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه؟ قال: لا يفطره ذلك[٢] و يمكن حمله على النسيان أو الجهل أيضا و إن كان الأحوط في صورة الجهل القضاء بل الكفارة أيضا (و قيل) بوجوب كفارة الجمع لحرمته.
«و لا بأس بالمضمضة و الاستنشاق للصائم» روى الشيخ في الموثق، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء
[١] اورد هذا الخبر و الأربعة التي بعده في الكافي باب الصائم يتقيأ إلخ خبر ٢- ١- ٣- ٦- ٤.