روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠١ - بَابُ آدَابِ الصَّائِمِ وَ مَا يَنْقُضُ صَوْمَهُ وَ مَا لَا يَنْقُضُهُ
١٨٦٦ وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقَلْسِ أَ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ فَقَالَ لَا.
______________________________
رطب[١] و روى الشيخ
في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم أن أبا عبد الله عليه السلام قال يستاك الصائم
أي النهار شاء و لا يستاك بعود رطب و يستنقع في الماء و يصب على رأسه و يتبرد
بالثوب و ينضح المروحة و ينضح البوريا تحته، و لا يغمس رأسه في الماء[٢] و في الموثق
كالصحيح، عن أبي بصير. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يستاك الصائم بعود
رطب[٣] و روى
الكليني في الموثق، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم ينزع
ضرسه قال: لا، و لا يدمي فاه و لا يستاك بعود رطب[٤].
(فمحمول) على الكراهة خصوصا إذا خاف دخول الرطوبة أو الماء حلقه- لما رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب و قال: لا يضر أن يبل سواكه بالماء، ثمَّ ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء[٥] و روى الشيخ في الحسن، عن موسى بن الحسن الرازي قال: سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان فقال: جائز، فقال بعضهم: إن السواك يدخل رطوبته في الحلق (و في نسخة) في الجوف فقال: الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب فإن قال قائل لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنة، فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم[٦].
«و روى العلاء» في الصحيح «عن محمد بن مسلم» و رواه الكليني في الصحيح و الشيخ في الموثق كالصحيح عنه[٧] «عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن القلس» و هو ما خرج عن الحلق ملء الفم أو دونه و ليس بقيء فإن عاد فهو القيء «أ يفطر الصائم
[١] التهذيب باب الزيادات خبر ٥٧ و الكافي باب السواك للصائم خبر ٢.