روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠٠ - بَابُ آدَابِ الصَّائِمِ وَ مَا يَنْقُضُ صَوْمَهُ وَ مَا لَا يَنْقُضُهُ
وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَاكَ بِالْمَاءِ أَوْ بِالْعُودِ الرَّطْبِ يَجِدُ طَعْمَهُ أَيَّ النَّهَارِ شَاءَ
______________________________
(و قيل) على كحل فيه مسك أو نحوه مما يدخل الدماغ بسرعة و منه إلى الحلق كالصبر،
لما رواه الكليني في الموثق عن سماعة بن مهران قال، سألته عن الكحل للصائم فقال:
إذا كان كحلا ليس فيه مسك و ليس له طعم في الحلق فلا بأس به[١] و رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (ع) أنه سئل عن المرأة تكتحل و هي صائمة فقال: إذا لم يكن كحل تجد له طعما في حلقها فلا بأس[٢] و الأظهر الكراهة مطلقا و إن تأكدت فيهما لما تقدم.
«و لا بأس (إلى قوله) شاء» إذا لم يدخل الرطوبة إلى الحلق- روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن الحسين ابن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السواك للصائم فقال: نعم أي النهار شاء[٣] و روى الشيخ في الصحيح، عن الحلبي (بطريقين) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أ يستاك الصائم بالماء و العود الرطب يجد طعمه؟ فقال:
لا بأس[٤] و في الصحيح، عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب[٥] و في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم أي ساعة يستاك من النهار؟ قال: متى شاء[٦] و غيرها من الأخبار.
(فأما) ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يستاك بالماء؟ قال لا بأس به و قال: لا يستاك بسواك
[١] الكافي باب الكحل و الذرور خبر ٤.