روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٩٣ - بَابُ آدَابِ الصَّائِمِ وَ مَا يَنْقُضُ صَوْمَهُ وَ مَا لَا يَنْقُضُهُ
أَرْبَعَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ.
______________________________
«و
الارتماس في الماء» و رواه الشيخ في الصحيح بطريقين آخرين، عن محمد بن مسلم عنه
عليه السلام قال: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال[١]، بجعل الطعام و الشراب معا خصلة
واحدة، و روى الشيخ في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد
الله عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء و لا يرتمس رأسه[٢] و روى الشيخ في الصحيح و الكليني في
الحسن كالصحيح، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرمس
الصائم و لا المحرم رأسه في الماء[٣] و روى
الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:- الصائم يستنقع
في الماء و يصب على رأسه، و يتبرد بالثوب، و ينضح المروحة، و ينضح البوريا، و لا
يرمس رأسه في الماء[٤] و في
الصحيح، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرتمس المحرم في
الماء و لا الصائم[٥] و عن حنان
بن سدير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء قال: لا بأس، و لكن لا ينغمس فيه، و المرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بفرجها[٦] و عن مثنى الحناط و الحسن- الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يرتمس في الماء قال، لا، و لا المحرم قال: و سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ قال: لا[٧] فظهر من هذه الأخبار حرمة- الارتماس.
(فأما) ما رواه الشيخ في القوي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال يكره الصائم أن يرتمس في الماء[٨] فيحمل على الحرمة لإطلاق الكراهة عليها كثيرا في الأخبار، و لو قيل بالتجوز و إن احتمل حمل الأخبار المتقدمة عليها أيضا لكنه خلاف
[١] التهذيب باب ما يفسد الصيام إلخ خبر ١ و باب ماهية الصيام خبر ٢.