روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٦ - بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ
عَمَّا سِوَى ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِشَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَتَّى حَالَ عَلَيْهِمُ الْحَوْلُ مِنْ قَابِلٍ فَصَامُوا وَ أَفْطَرُوا فَأَمَرَ ع مُنَادِيَهُ فَنَادَى فِي الْمُسْلِمِينَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ زَكُّوا أَمْوَالَكُمْ تُقْبَلْ صَلَاتُكُمْ قَالَ ثُمَّ وَجَّهَ عُمَّالَ الصَّدَقَةِ وَ عُمَّالَ الطَّسُوقِ.
______________________________
بيعت بالمال العظيم؟ فقال: لا حتى يحول عليها الحول[١] و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما في الخضر قال: و ما هي قلت: القضب و البطيخ و
مثله من الخضر قال: ليس عليه شيء إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه
الصدقة، و عن الغضاة (أي الفواكه من الفرسك و أشباهه) فيه زكاة؟ قال: لا قلت:
فثمنه؟ قال: ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه[٢] و في الصحيح، عن عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القطن و الزعفران عليهما زكاة: قال: لا[٣] و في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهم السلام في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال هل فيه الصدقة؟ قال: لا[٤] و في الموثق، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على البقول و لا على البطيخ و أشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة[٥].
و روى الشيخ في الصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا:
عفا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن الخضر قلت و ما الخضر؟ قالا كل شيء لا يكون له بقاء، البقل، و البطيخ، و الفواكه و شبه ذلك مما يكون سريع الفساد، قال زرارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل في القضب شيء؟ قال: لا[٦] و في الصحيح، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن البستان لا تباع غلته و لو بيعت بلغت غلتها مالا هل يجب فيه صدقة؟ قال: لا إذا كانت تؤكل[٧] و غيرها من الأخبار.
[١] ( ١- ٢- ٣- ٤- ٥) الكافي باب ما لا تجب فيه الزكاة إلخ خبر ٢- ٣- ٥- ٦- ١.