روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٤ - بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ
رَسُولُ اللَّهِ ص مُنَادِيَهُ فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ عَلَيْكُمُ الصَّلَاةَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ
______________________________
المراد بها الخراج المأخوذ من الأراضي المفتوحة عنوة أجرة للأرض، و على أنه على
الإمام أن يأخذ الزكاة، و يفهم منه وجوب أدائها إليه مع الطلب. فإنه لا ريب فيه و
مع عدم الطلب أيضا على الظاهر و إن أمكن أن يكون الطلب على الاستحباب لأنه أبصر
بمواقعها (أما) الوجوب على التسعة فتدل عليه الأخبار المتواترة من طرق العامة و
الخاصة بل الظاهر أنه من ضروريات الدين، (و أما) العفو عما سوى ذلك فتدل عليه
الأخبار المستفيضة، و عليه أكثر الأصحاب (و قيل) بالوجوب في الحبوب فيما يكال و
يوزن سوى الخضر و الفواكه لما رواه الكليني رضي الله عنه في الحسن كالصحيح، عن
محمد بن مسلم قال: سألته عليه السلام عن الحبوب ما يزكى منها؟ فقال عليه السلام:
البر، و الشعير، و الذرة، و الدخن، و الأرز، و السلت، و العدس. و السمسم كل هذا
يزكى و أشباهه[١] و في الحسن
كالصحيح، عن زرارة مثله و قال، كلما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة، و قال:
جعل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلا ما
كان في الخضر و البقول و كل شيء يفسد من يومه[٢]
و في الصحيح عن علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن
عليه السلام جعلت فداك روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال وضع رسول الله صلى
الله عليه و آله و سلم الزكاة على تسعة أشياء، الحنطة، و الشعير، و التمر، و
الزبيب. و الذهب، و الغنم، و البقر، و الإبل- و عفا رسول الله صلى الله عليه و آله
عما سوى ذلك، فقال له القائل عندنا شيء كثير يكون بأضعاف ذلك، فقال:
و ما هو؟ فقال له: الأرز فقال له أبو عبد الله عليه السلام أقول لك: إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم وضع الزكاة على تسعة أشياء و عفا عما سوى ذلك و تقول: عندنا أرز و عندنا ذرة؟ و قد كانت الذرة على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، فوقع عليه السلام كذلك هو، و الزكاة على كل ما كيل بالصاع[٣] و كتب عبد الله: و روى غير هذا الرجل، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله، عن
[١] ( ١- ٢- ٣) الكافي باب ما يزكى من الحبوب خبر ١- ٢- ٣.