روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٣٩ - بَابُ صَوْمِ السُّنَّةِ
فَأَنَامُ مُتَعَمِّداً حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ أَصُومُ أَوْ لَا أَصُومُ قَالَ صُمْ.
١٧٨٩ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع صِيَامُ شَهْرِ الصَّبْرِ وَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَذْهَبْنَ بِبَلَابِلِ الصَّدْرِ وَ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها
______________________________
الموثق كالصحيح عن ابن بكير، و الشيخ أيضا عنه- قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الرجل يجنب ثمَّ ينام حتى يصبح أ يصوم ذلك اليوم تطوعا؟ قال: أ ليس هو
بالخيار ما بينه و بين نصف النهار، و قال: و سألته عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر
رمضان يتم يومه كما هو؟
قال: لا بأس[١].
و عمومات الأخبار الكثيرة مثل ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام قال قال علي عليه السلام إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثمَّ ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا و لم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر[٢] و في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أصبح و هو يريد الصيام ثمَّ بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه و بين نصف النهار ثمَّ يقضي ذلك اليوم فإن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها[٣] و غيرها من الأخبار الكثيرة التي سيجيء في بابه إن شاء الله تعالى.
«و قال أمير المؤمنين عليه السلام» روى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي[٤] (و الظاهر أن الصدوق أخذه من كتابه فيكون صحيحا لصحة طريقه إلى كتابه أيضا و إن كان الظاهر من التتبع أن الكليني رحمه الله أيضا أخذه من كتابه لأن طريقه إليه في أكثر أخبار الحلبي واحد فلا تغفل عن أمثال هذه القرائن، و كثرتها تفيد القطع كما حصل لي) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الصوم في الحضر، فقال ثلاثة أيام في كل
[١] الكافي باب فيمن اجنب بالليل في شهر رمضان إلخ خبر ١٣ و التهذيب باب الزيادات خبر ٥٤ الى قوله و بين نصف النهار.