روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٠٨ - بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ
.........
______________________________
أبي الحسن عليه السلام «قال ينبغي (إلى قوله) موته» و تلا هذه الآية (وَ
يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً) قال: الأسير
عيال الرجل فينبغي للرجل إذا زيد في النعمة أن يزيد أسراءه في السعة عليهم ثمَّ
قال: إن فلانا أنعم الله عليه بنعمة فمنعها أسراءه و جعلها عند فلان فذهب الله
بها، قال معمر: و كان فلان حاضرا[١].
و في الصحيح، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله[٢] و في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: قال رجل لأبي جعفر عليه السلام: إن لي ضيعة بالجبل أستغلها كل سنة ثلاث آلاف درهم فأنفق على عيالي منها ألفي درهم و أتصدق منها بألف درهم في كل سنة فقال أبو جعفر عليه السلام إن كانت الألفان يكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه فقد نظرت لنفسك و وفقت لرشدك و أجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحي عند موته[٣].
و عن ابن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال قال: عليه السلام: صاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله- و عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: المؤمن يأكل بشهوة أهله و المنافق يأكل أهله بشهوته- و عن أسباط بن سالم (قال): إن أبا عبد الله عليه السلام سئل أ كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقوت عياله قوتا معروفا؟ قال: نعم إن النفس إذا عرفت قوتها قنعت به و نبت عليه اللحم.
و في الحسن كالصحيح، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعوله. و في الحسن كالصحيح، عن أبي حمزة قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام: لأن أدخل
[١] ( ١- ٢) الكافي باب كفاية العيال و التوسع عليهم خبر ٣- ١.