روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٥٢ - بَابُ الْخَرَاجِ وَ الْجِزْيَةِ
١٦٧٢ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي أَهْلِ الْجِزْيَةِ يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ مَوَاشِيهِمْ شَيْءٌ سِوَى الْجِزْيَةِ قَالَ لَا.
١٦٧٣ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَاتِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ جِزْيَتِهِمْ مِنْ ثَمَنِ خُمُورِهِمْ وَ لَحْمِ خَنَازِيرِهِمْ وَ مَيْتَتِهِمْ فَقَالَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ ثَمَنِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ خَمْرٍ وَ كُلُّ مَا أَخَذُوا مِنْ ذَلِكَ فَوِزْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ ثَمَنُهُ لِلْمُسْلِمِينَ حَلَالٌ يَأْخُذُونَهُ فِي جِزْيَتِهِمْ.
١٦٧٤ وَ رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا تُؤْخَذَ الْجِزْيَةُ مِنَ الْمَعْتُوهِ وَ لَا مِنَ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ.
١٦٧٥ وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ كَيْفَ سَقَطَتِ
______________________________
«و
روى محمد بن مسلم» في القوي. و رواه الكليني في الصحيح عنه عليه السلام[١] و هو مؤكد
لما قبله و يمكن أن يكون السؤال في وقت آخر كما يظهر من الكافي قال محمد بن مسلم «و سألت أبا
عبد الله عليه السلام» رواه في الكافي في الحسن كالصحيح[٢] و يدل على جواز أخذ ثمنها و إن كان
البيع حراما و لا يملكون الثمن، لكن لما كان العهد معهم على التقرير على مذهبهم
الباطل لأن يكون إسلامهم باختيارهم و يرتفع الشبهة إن كانت عنهم جاز أخذ ثمنها
عنهم (أو) لأن مالهم فيء للمسلمين فلو كان المال الذي وقع ثمن الخمر مالا للمشتري
أيضا جاز هنا أخذه منهم لرضاهم و كان الوزر في البقاء على مذهبهم الباطل و بيعهما
و أخذ ثمنهما عليهم، و ليس على المسلمين شيء. «و روى طلحة بن زيد» طريق الصدوق
إليه صحيح و كتابه معتمد و رواه الكليني في الصحيح، عن عبد الله بن المغيرة عنه[٣] «عن أبي عبد
الله عليه السلام» يدل على سقوط الجزية عن المعتوه و هو المجنون، (و المغلوب
على عقله) تفسيره.
«و روى حفص بن غياث» طريق الصدوق إليه صحيح و هو موثق و حديثه
[١] ( ١- ٢) الكافي باب صدقة أهل الجزية خبر ٢- ٣- و ذيل خبر ١.