روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٣١ - حكم تحليل الخمس
.........
______________________________
فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم[١] (و يترك
الأرض في أيديهم)،[٢] و أما ما
كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من
أيديهم و يخرجهم عنها صغرة قال عمر بن يزيد فقال لي أبو سيار ما أرى أحدا من أصحاب
الضياع و لا ممن يلي الأعمال يأكل حلالا غيري إلا من طيبوا له ذلك[٣] و روى
الصدوق في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن أمير المؤمنين
عليه السلام حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم[٤] و روى الصدوق و الشيخ في الصحيح، عن
أبي بصير و زرارة و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب عليه السلام هلك الناس في بطونهم و فروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا
حقنا إلا و إن شيعتنا من ذلك و آبائهم في حل[٥]
و في الصحيح عن محمد بن أبي عمير عن الحكم بن علباء الأسدي قال: وليت البحرين
فأصبت بها مالا كثيرا فأنفقت و اشتريت ضياعا كثيرة و اشتريت رقيقا و أمهات أولاد و
ولد لي، ثمَّ خرجت إلى مكة فحملت عيالي و أمهات أولادي و نسائي، و حملت خمس ذلك
المال فدخلت على أبي جعفر عليه السلام فقلت له: إني وليت البحرين فأصبت بها مالا
كثيرا و اشتريت متاعا و اشتريت رقيقا و اشتريت أمهات أولاد و ولد لي و أنفقت و هذا
خمس ذلك المال و هؤلاء أمهات أولادي و نسائي قد أتيتك به فقال: أما إنه كله لنا و
قد قبلت ما جئت به و قد حللتك من أمهات أولادك و نسائك و ما أنفقت و ضمنت لك علي و
على أبي الجنة[٦]
[١] في التهذيب في ايديهم.