روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢٤ - حكم تحليل الخمس
أَوْ خُمُسَ غَنِيمَتِهِ أَوْ خُمُسَ مَا يَخْرُجُ لَهُ مِنَ الْمَعَادِنِ أَ يُحْسَبُ ذَلِكَ لَهُ فِي زَكَاتِهِ وَ خُمُسِهِ فَقَالَ نَعَمْ.
[حكم تحليل الخمس]
١٦٥٧ وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع إِنَّا نُؤْتَى بِالشَّيْءِ فَيُقَالُ هَذَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عِنْدَنَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا كَانَ لِأَبِي ع بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِي وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص.
١٦٥٨ وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي لآَخُذُ مِنْ أَحَدِكُمُ الدِّرْهَمَ
______________________________
في باب الزكاة في هذا الباب و بعضها يدل بعمومه عليه. و حمل على سقوط الزكاة و
الخمس عما أخذوه فإنه بمنزلة التالف.
«و روي، عن أبي علي بن راشد» الظاهر أنه أبو علي بن راشد الوكيل كما يظهر من هذا الخبر و غيره من الأخبار و السهو من النساخ قوله «ما كان لأبي عليه السلام بسبب الإمامة» مثل أن جمع عندك من الخمس مثلا «فهو لي» أي أقاسمه أنا على ما فرضه الله تعالى و إن كان يد الوكيل يد الموكل لأن مال الغنيمة لا يصير ملكا لأربابها ما لم يصل إليهم، و كذا حصة الإمام عليه السلام «و ما كان غير ذلك» مثل الديون التي كانت من ماله صلوات الله عليه «فهو ميراث إلخ».
«و روى عبد الله بن بكير» في الموثق كالصحيح و رواه الكليني أيضا في الموثق كالصحيح[١] قوله «ما أريد بذلك إلا أن تطهروا» أي من الآثام التي تحصل لكم بسبب منع الخمس أو مطلقا، و روى الشيخ في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح، عن ضريس الكناسي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من أين دخل على الناس الزنا؟ قلت لا أدري جعلت فداك قال: من قبل خمسنا أهل البيت إلا شيعتنا الأطيبين، فإنه محلل لهم لميلادهم[٢] و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن إبراهيم بن هاشم قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل و كان يتولى له الوقف بقم،
[١] الكافي باب صلة الامام خبر ٧ من كتاب الحجة.