روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١١٠ - فيما يجب فيه الخمس
وَ عَنِ الْمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا فَقَالَ الْخُمُسُ وَ عَنِ الرَّصَاصِ وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِيدِ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا فَقَالَ يُؤْخَذُ مِنْهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
١٦٤٦ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً.
١٦٤٧ وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ فَقَالَ مَا تَجِبُ الزَّكَاةُ
______________________________
و ذكرنا عن الكليني هذه الزيادة في رواية أخرى، و روى الشيخ في الصحيح و الكليني
في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن معادن-
الذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصاص فقال: عليها الخمس جميعا[١] و في
الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ قال
كلما كان ركازا (أي كنزا) ففيه الخمس، و قال: ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله
منه من حجارته مصفى الخمس[٢] «و روى الحسن
بن محبوب» في الصحيح و الشيخ أيضا في الصحيح[٣] «عن عبد الله
بن سنان (إلى قوله) خاص» أي هو خاص بها، و في نسخة (خاصا) و في التهذيب (خاصة) و
ظاهره التقية، لكن المراد أن جميع ما فيه الخمس فهو غنيمة و نفع و داخل في قول
الله تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ أو الخمس المعتد به ليس
إلا في غنائم دار الحرب و الباقي قليل بالنسبة إليها، «و روى أحمد بن محمد
بن أبي نصر» في الصحيح، و رواه الشيخ[٤] أيضا في
الصحيح و قد تقدم الجمع.
[١] الكافي باب الخمس و الأنفال و تفسير الخمس إلخ خبر ٨ و التهذيب باب الخمس الغنائم خبر ٢.