روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٠٠ - بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ
١٦٣٣ وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع يَكُونُ عِنْدِيَ الْمَالُ مِنَ الزَّكَاةِ فَأُحِجُّ بِهِ مَوَالِيَّ وَ أَقَارِبِي قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.
زَكَاةُ مَالِ الْمَمْلُوكِ وَ الْمُكَاتَبِ
١٦٣٤ وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ مَالِ
______________________________
حتى أحج به قال: نعم يأجر الله من يعطيك[١]
و في الموثق، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أخذ الرجل الزكاة
فهي كماله يصنع بها ما يشاء- قال: و قال إن الله عز و جل فرض للفقراء في أموال
الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها و هي الزكاة فإذا هي وصلت إلى الفقراء فهي
بمنزلة ما له يصنع بها ما يشاء، فقلت يتزوج بها و يحج منها؟ قال: نعم هي ماله،
فقلت: فهل يؤجر الفقير إذا حج من الزكاة كما يؤجر الغني صاحب المال؟ قال: نعم[٢].
«و قال علي بن يقطين» في الصحيح «لأبي الحسن الأول (إلى قوله) لا بأس» يمكن أن يكون الإعطاء من سهم الفقراء حتى يستطيع للحج و يحج واجبا أو مندوبا إن كان قد حج، و أن يكون من سهم سبيل الله على تقدير العموم، و الإعطاء من سهم الفقراء أحوط لما تقدم من الخلاف، و لما رواه الكليني في الصحيح عن جميل بن دراج عن إسماعيل الشعيري، عن الحكم بن عتيبة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يعطي الرجل من زكاة ماله يحج بها قال: مال الزكاة يحج به (بها- خ ل) فقلت له إنه رجل مسلم أعطى رجلا مسلما فقال إن كان محتاجا فليعطه لحاجته و فقره و لا يقول له حج بها يصنع بها بعد ما يشاء[٣].
«و روى عبد الله بن سنان» في الصحيح «عن أبي عبد الله عليه السلام» و رواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه عليه السلام[٤] و يدل على عدم وجوب الزكاة على المملوك و عدم
[١] الكافي باب الرجل إذا وصلت إليه الزكاة فهي كسبيل ما له إلخ خبر ٣.