نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥٤ - الفصل الرابع عشر في الجنايات و توابعها و فيه مسائل
و قد خالف
قَوْلَ النَّبِيِّ ص إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْراً وَ إِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْراً وَ إِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْراً وَ إِنَّ مِنَ الشَّعِيرِ خَمْراً[١].
وَ قَالَ ص كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ[٢].
وَ قَالَ ص كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَ كُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ[٣].
و قال أبو حنيفة إذا أتلف أهل الردة أنفسا و أموالا لم يضمنوا[٤]. و هو خلاف قوله تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ[٥] فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ[٦]. و قال إن المشركين إذا قهروا المسلمين و أخذوا أموالهم ملكوها بالقهر فإن عاد المسلمون و غنموها فإن وجد صاحب العين عينه قبل القسمة أخذها بغير شيء و إن أخذها بعد القسمة أخذها بالقيمة و لو أسلم الكافر على تلك العين كان أحق بها من صاحبها[٧].
[١] و روى ابن ماجة في سننه ج ٢ ص ١١٢١ قال( ص): إن من الحنطة خمرا، و من الشعير خمرا، و من الزبيب خمرا، و من التمر خمرا، و من العسل خمرا.