نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٤ - الفصل الحادي عشر في المواريث و توابعها و فيه مسائل
تعالى لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ[١] و لم يفرق بين الرجال و النساء.
وَ قَالَ ص وَ الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ[٢].
وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص وَرَّثَ الْخَالَ[٣].
و الأخبار في ذلك كثيرة. ذهبت الإمامية إلى أن الأم يرد عليها و كذا البنت. و قال الشافعي للبنت النصف و الباقي لبيت المال[٤]. و قد خالف قوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ
وَ قَوْلَ النَّبِيِّ ص تَجُوزُ [تَحُوزُ] الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ عَتِيقِهَا وَ لَقِيطِهَا وَ وَلَدِهَا[٥].
و جعل ولد الملاعنة لأمه
وَ قَالَ النَّبِيُّ ص وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ أُمُّهُ أَبُوهُ وَ أُمُّهُ[٦].
فجعلها كالأبوين. ذهبت الإمامية إلى أن المسلم يرث الكافر خلافا للفقهاء الأربعة[٧]. و قد خالفوا في ذلك عموم قوله تعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ
[١] النساء: ٧.