نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - الصفحة ٥١١ - الفصل الحادي عشر في المواريث و توابعها و فيه مسائل
ذهبت الإمامية إلى أنه يصح الوقف على بني هاشم و بني تميم. و قال الشافعي لا يجوز لعدم حصرهم[١]. و قد خالف الإجماع الدال على جواز الوقف على الفقراء و المساكين. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا بنى مسجدا أو مقبرة و أذن للناس في الصلاة و الدفن و لم يقل إنه وقف أو وقفته لم يزل ملكه عنه. و قال أبو حنيفة إذا صلوا و دفنوا زال ملكه[٢]. و قد خالف العقل الدال على أصالة بقاء الملك.
وَ قَوْلَهُ ص لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ.
[٣]
الفصل الحادي عشر في المواريث و توابعها و فيه مسائل
ذهبت الإمامية إلى توريث خمسة عشر أولاد البنات و أولاد الأخوات و أولاد الإخوة من الأم و بنات الإخوة من الأب و العمة و أولادها و الخال و أولاده الخالة و أولادها و العم أخو الأب للأم و أولاده و بنات العم و أولادهن و الجد أبو الأم و الجدة أم الأم و أولادها على الترتيب المذكور في تصانيفهم[٤] و لا يرث مع
[١] رواه النووي في الروضة، على ما رواه السيد في إحقاق الحق .. أقول: قال العلامة في التذكرة ج ٢ ص ٤٤٥: و هو أحد قولي الشافعي.