نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٢ - الثاني في الصلاة و فيه مسائل
و قال الشافعي و مالك و أحمد لا يصلى عليه[١]. و هو مخالف لفعل النبي ص
لأنه صلى على حمزة و على شهداء أحد[٢].
. ذهبت الإمامية إلى أن المشي خلف الجنازة أو عن أحد جانبيها أفضل. و قال الشافعي و مالك و أحمد المشي قدامها أفضل[٣]. و قد خالفوا في ذلك النص فإن المستحب هو التشييع.
وَ رَوَى الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ[٤].
ذهبت الإمامية إلى أن القيام شرط في صلاة الجنازة. و قال أبو حنيفة يجوز الصلاة قاعدا مع القدرة[٥]. و قد خالف فعل النبي ص و الصحابة و التابعين من بعدهم فإن أحدا لم يصل قاعدا[٦]. ذهبت الإمامية إلى وجوب التكبير[٧] خمسا. و خالف فيه الفقهاء الأربعة و قد خالفوا في ذلك فعل النبي ص
رَوَى الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ
[١] الفقه على المذاهب ج ١ ص ٥٢٨ و ٥٢٩ و ٥٣٠.