نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٨ - الثاني في الصلاة و فيه مسائل
و قال حماد بن زيد قلت لأبي حنيفة كم الصلاة قال خمس قلت فالوتر فرض قال لا أدري. و قد خالف في ذلك المتواتر المعلوم من دين النبي ص أن الصلاة خمس
: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ص فَسَأَلَهُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَتَطَوَّعَ ثُمَّ سَأَلَهُ عَنِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ الزَّكَاةُ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَتَطَوَّعَ ثُمَّ سَأَلَهُ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَتَطَوَّعَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَ هُوَ يَقُولُ وَ اللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَ لَا أَنْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ص أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ[١].
ذهبت الإمامية إلى أن صلاة الضحى بدعة. و قال جميع الفقهاء الأربعة إنها مستحبة[٢]. و قد خالفوا في ذلك سنة رسول الله ص
" رَوَى الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ مَرْوَانَ الْعِجْلِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ تُصَلِّي الضُّحَى قَالَ لَا قُلْتُ فَأَبُو بَكْرٍ قَالَ لَا قُلْتُ فَالنَّبِيُّ ص قَالَ لَا أَخَالُهُ[٣].
وَ رَوَى الْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ ص مَا صَلَّى صَلَاةَ الضُّحَى.
"[٤] و فيه عن عبد الله بن عمر أنه قال في صلاة الضحى بدعة
[١] التاج الجامع للأصول ج ١ ص ١٣٣ و قال: رواه الخمسة إلا الترمذي.