نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٩ - الثاني في الصلاة و فيه مسائل
فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ[١].
ذهبت الإمامية إلى أن الخروج يحصل بإكمال الصلاة على النبي و آله و التسليم لا غير. و قال أبو حنيفة يخرج بالتسليم أو بالكلام أو بخروج الريح[٢]. و ما أقبح المذهب المؤدي إلى الخروج من الصلاة بالريح لكن مثل الصلاة التي شرعها يصلح الخروج منها بمثل ما قاله فإنه ذاهب إلى جواز أن يصلي الإنسان في الدار المغصوبة[٣] على جلد كلب لابسا جلد كلب و بيده قطعة من لحم كلب لأنه يقبل الذكاة عنده[٤] ثم يتوضأ بنبيذ التمر المغصوب[٥] فيغسل رجليه أولا ثم ينتهي إلى غسل الوجه عكس ما ورد به القرآن[٦] ثم يقوم و عليه نجاسة ثم يكبر بالفارسية و يقرأ بالفارسية[٧] مُدْهامَّتانِ لا غير ثم يطأطئ رأسه يسيرا جدا غير ذاكر[٨] ثم يهوي إلى السجود من غير رفع ثم يخفض يسيرا لينزل جبهته و أنفه فيها من غير ذكر و لا طمأنينة و لا رفع منهما ثم ينهض إلى الثانية فيفعل مثل ذلك ثم يقعد من غير تشهد بقدره[٩] ثم يخرج بالريح[١٠]
[١] بداية المجتهد ج ١ ص ١٠٧ و التاج الجامع للأصول ج ١ ص ١٩٦ و الموطأ ج ١ ص ١١٣.