المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٥٢ - فروع في الشكوك طرحها صاحب «الجواهر»
صلّى أم ثنتين؟ قال: يعيد» [١].
ومنها: حسنة الحسن بن عليّ الوشاء، قال: «قال لي أبو الحسن الرِّضا ٧: الإعادة في الركعتين الأولتين، والسهو في الركعتين الأخيرتين» [٢].
ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: «سألت أبا جعفر ٧ عن رجل شكّ في الركعة الأُولى؟ قال: يستأنف» [٣].
ومنها: خبر عنبسة بن مصعب، قال: «قال لي أبو عبداللّه ٧: إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد» [٤].
ومنها:
خبر موثّق
سماعة، قال: «قال إذا سهى الرجل في الركعتين الأولتين من
الظهر والعصر، فلم يدر واحدة صلّى أم ثنتين، فعليه أن يعيد» [٥].
ومنها: خبر إسماعيل الجعفي، وابن أبي يعفور، عن أبي جعفر، وأبي عبداللّه ٨، أ نّهما قالا: «إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثتنين فاستقبل» [٦].
ومنها: خبر الصدوق بإسناده عن زرارة، قال: قال أبو جعفر ٧: «كان الذي فرض اللّه على العباد عشر ركعات، وفيهنّ القراءة، وليس فيهنّ وَهْم ـ يعني سهواً ـ فزاد رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم سبعاً، وفيهنّ الوَهْم، وليس فيهنّ قراءة، فمن شكّ في الأُولتين أعاد حتّى يحفظ، ويكون على يقين، ومَن شكّ في الأخيرتين عمل بالوَهم» [٧].
ومنها: خبر عبداللّه بن سليمان، عن أبي جعفر ٧، قال: «لمّا عرج برسول اللّه صلىاللهعليهوآلهنزل بالصلاة عشر ركعات؛ ركعتين ركعتين، فلمّا ولد الحسن والحسين ٨ زاد رسول اللّه صلىاللهعليهوآله سبع ركعات.. إلى أن قال: وإنّما يجبُ السّهو فيما زاد رسول اللّه صلىاللهعليهوآله ، فمن شكّ في أصل الفرض الركعتين الأُولتين استقبل صلاته» [٨].
(١-٨) الوسائل، ج٥، الباب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٦
و ١٠ و ١١ و
١٤ و ١٧ و ١٦ و ١ و ٩.