المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٥٣ - حكم نسيان التشهّد من لزوم سجدة السهووجوب سجدتي السهو لنسيان التشهّد
المحقّق الإصفهاني في «وسيلة النجاة» وبعض آخر من أهل الحواشي.
هذا تمام الكلام في وجوب سجدتي السهو لنسيان السجود.
حكم نسيان التشهّد من لزوم سجدة السهو
وأمّا وجوبها لنسيان التشهّد: فقد وقع الخلاف فيه:
القول الاول: الوجوب، وهو ممّا ادّعى عليه بلا خلاف كما في «المدارك» ، أو الإجماع كما عن «الخلاف» و «الغنية».
القول الثاني: عدم الوجوب، وهو كما عن العماني والشيخ في «الجمل والاقتصاد» وأبي الصلاح حيث لم يذكروه فيما يوجب سجدتي السهو.
القول الثالث: الترديد كما عن صاحب «الذخيرة» لزعمه عدم ظهور الأمر الوارد في الأخبار على الوجوب.
أقول: والأقوى هو الأوَّل ، و الدليل عليه ـ مضافاً إلى الإجماع، أو لا أقلّ من الشهرة كادَت أن تكون إجماعاً ـ دلالة أخبار مستفيضة معتبرة على الوجوب ، و هي على قسمين:
بعضها تقدّم في ضمن الأخبار الدالّة على وجوب القضاء لخصوص نسيان التشهّد.
و بعضها أخبار تدلّ على وجوب سجدتي السهو له مستقلاًّ:
منها: موثّقة أبي بصير بقوله: «عن الرّجل يَنسى أن يتشهّد؟ قال ٧: يسجد سجدتين، يتشهّد فيهما» (١).
و منها: خبر الصيقل في حديثٍ: «ثمّ سجد سجدتي السهو بعدما ينصرف،
(١) تهذيب الأحكام : ج٢ / ١٥٨ ح٨٩ ، الوسائل، ج٤ ، الباب ٧ من أبواب التشهّد، الحديث ٦.