المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٩ - وقت صلاة الجمعة
عن أبي جعفر ٧١.
ولا ينافي هذان الخبران مع ما سيأتي من مقتضى الجمع بين الأخبار إن شاء اللّٰه تعالى.
القول الخامس:
هو للمجلسي الأب و الإبن، أي لصاحب «روضة المتّقين» و «بحار الأنوار» بأن يكون تحديد وقتها من الزوال إلى أن يبلغ الظلّ الحادث قَدَمَين، نظير وقت الظهر في غير يوم الجمعة، ومستندهما:
ما ورد في الخبرين السابقين المرويّين عن الذي جاء فيهما أنّ (مقداره ذراع والعصر بعده بذراع) ثمّ قال: (فذاك أربعة أقدام فيصير للظهر قدمين وللعصر قدمين).
وخبر سعيد الأعرج، من قوله: (بعد الزوال بقَدَم ونحو ذلك) حيث يجامع مع (القدمين)، فينضمّ هذان الخبران الى الخبر الصحيح المرويّ عن الحلبي، عن أبي عبداللّٰه ٧، قال:
«وقت الجمعة زوال الشمس، ووقت (صلاة) الظهر في السفر زوال الشمس، ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحوٍ من وقت الظهر في غير يوم الجمعة»٢.
حيث يفيد أنّ وقت صلاة الجمعة في يوم الجمعة مطابقٌ لوقت الظهر في غير يوم الجمعة، وهو بلوغ الظلّ إلى قدمين.
و منها:
مثله صحيح ابن مسكان - أو ابن سنان كما في بعض النسخ - عن أبي عبداللّٰه ٧، قال: «وقت صلاة الجمعة عند الزوال، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة»٣. وتقرير الاستدلال كسابقه.
و منها:
صحيح زرارة، قال: «سمعتُ أبا جعفر ٧ يقول: إنّ من الأُمور أُموراً
[١] مصباح المتهجّد، ٣٦٤.
(٢و٣) الوسائل، ج ٥، الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحديث ١١ و ٥.