الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٢ - القول الأوّل عدم الحرمة (جواز البیع)
ِیلاحظ علِیه: بأنّه علِی هذا فالإعانة علِی الإثم و العدوان جائزة؛ لأنّ الوزر علِی من ِیجعله کذلك و هو کما ترِی.
الدلِیل الرابع
قال الشِیخ الطوسيّ رحمه الله: « ... لأنّه عقد وقع من أهله في محلّه؛ فكان سائغاً»[١].
إشکال
قال العلاّمة الحلّيّ رحمه الله: «صدور العقد من أهله لا يقتضي إباحته، إلّا مع خلوّه عن جهات المفاسد»[٢].
الدلِیل الخامس
قال الشِیخ الطوسيّ رحمه الله: « ... لأنّ علم المشتري بعد انتقال الملك إليه لا يؤثّر في وجه البيع السابق»[٣].
إشکال
قال العلاّمة الحلّيّ رحمه الله: «المؤثّر في وجه البيع إنّما هو علم البائع بما يفعله المشتري»[٤].
الدلِیل السادس: الشهرة الفتوائِیّة[٥]
الدلِیل السابع: الأصل (أصالة الإباحة).
نقله العلاّمة الحلّيّ رحمه الله من الشِیخ الطوسيّ رحمه الله [٦].
[١] . المنقول في مختلف الشِیعة ٥: ٢٣.
[٢] . مختلف الشِیعة ٥: ٢٣.
[٣] . المنقول في مختلف الشِیعة ٥: ٢٣.
[٤] . مختلف الشِیعة ٥: ٢٣.
[٥] . مفتاح الکرامة (ط. ج) ١٢: ١٢٩.
[٦] . مختلف الشِیعة ٥: ٢٣.