الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٣٦ - القول الثاني حرمة الإقتناء
في موارد خاصّة جزئيّة»[١].
القول الثاني: حرمة الإقتناء[٢]
قال المحقّق الأردبِیليّ رحمه الله في موضع: «يفهم من الأخبار الصحيحة عدم تحريم إبقاء الصورة».[٣] و لکن قال رحمه الله في موضع آخر: «بعد ثبوت التحريم فيما ثبت يشكل جواز الإبقاء؛ فيحمل ما يدلّ على جواز الإبقاء من الروايات الكثيرة الصحيحة و غيرها على ما يجوز منها، لا ذو الروح التي لها ظلّ علِی حدته التي هي حرام بالإجماع»[٤].
أدلّة القول الثاني
الدلِیل الأوّل: الآِیات
فمنها: قوله- تعالِی: (فَراغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمينِ) (فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ[٥]) [٦].
و منها: قوله- تعالِی: (فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً [٧] إِلاَّ كَبيراً لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ)[٨].
و منها: قوله- تعالِی: (وَ انْظُرْ إِلى إِلهِکَ الَّذي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ[٩] نَسْفاً)[١٠].
[١] . أنوار الفقاهة (کتاب التجارة): ١٨٣.
[٢] . ظاهر النهاِیة: ٣٦٣؛ مجمع الفائدة ٨: ٥٦ - ٥٧؛ التعلِیقة علِی المکاسب (اللاري) ١: ٩٩- ١٠٦.
[٣] . مجمع الفائدة ٢: ٩٣.
[٤] . مجمع الفائدة ٨: ٥٦ - ٥٧.
[٥] . أي: ِیمشون سرِیعاً.
[٦] . الصافّات: ٩٣ - ٩٤.
[٧] . أي: المقطّع (تکّه تکّه شده).
[٨] . الأنبِیاء: ٥٨.
[٩] . أي: نذرِّیه في البحر (آن را در درِیا پخش و پراکنده مِیکنِیم).
[١٠] . طه: ٩٧.