الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٣٨ - المبحث الثالث تزيين الخنثی بما يختصّ بالرجال و النساء
ِیلاحظ علِیه: أنّ إقدام العاقل علِی عمل صعب لا بدّ أن ِیکون لغرض عقلائيّ و لم تثبت حرمة العمل. و أمّا الإضرار بالنفس، فلا إشکال فِیه إذا کان لغرض عقلائي؛ کما في سائر الأعمال المضرّة؛ مثل عملِیّة الجمال و التزِیِین و عملِیّة الأنف و عملِیّة إنبات الشعر و نحوها- کما سبق مفصّلاً؛ بل قد ِیجب العمل إذا خِیف الوقوع في المحرّمات الکثِیرة.
الصورة الثالثة: تعِیِین الجنسِیّة (إصلاح الجنسِیّة) [تغِیِیر الجنسِیّة] في الخنثِی
مراد من الخنثِی[١]
إنّ الخنثى هو الإنسان الذي يجمع بين عورتي الرجل و المرأة أو تنعدم لديه كلتا العورتين (الممسوح)[٢].
في طرق تشخِیص جنسِیّة الخنثِی
فمنها: أن يبول من أحد الفرجين دون الآخر، فإن بال من فرج الذكر فهو ذكر، و إن بال من فرج الأنثى فهي أنثى[٣].
و منها: أن يسبق البول من أحدهما فالحكم تابع للسابق (سبق البول)[٤].
و منها: أن يتأخّر انقطاع البول من أحدهما إذا تقارن الشروع، فيتبع المتأخّر انقطاعاً (تأخّر البول)[٥].
إستشکل بعض الفقهاء في هذا الطرِیق[٦].
[١] . الخنثِی علِی نوعِین و هما: الخنثِی غِیر المشکل و الخنثِی المشکل.
[٢] . ماوراء الفقه (الشهِید الصدر «محمّد ») ٨: ٥٠٠؛ جامع المسائل (الفاضل اللنکراني) ٢: ٣٧٦.
[٣] . تحرِیر الوسِیلة ٢: ٣٩٩؛ مصطلحات الفقه: ٢٣٢؛ تغِیِیر جنسِیّت آرِی ِیا نه؟ (الشِیخ الدوزدوزاني): ٧٥.
[٤] . تحرِیر الوسِیلة ٢: ٣٩٩؛ مصطلحات الفقه (الشِیخ المشکِیني): ٢٣٢؛ تغِیِیر جنسِیّت آرِی ِیا نه؟(الشِیخ الدوزدوزاني): ٧٦.
[٥] . مصطلحات الفقه (الشِیخ المشکِیني): ٢٣٢.
[٦] . تحرِیر الوسِیلة ٢: ٣٩٩- ٤٠٠؛ منهاج الصالحِین ٢: ٣٧٩؛ تغِیِیر جنسِیّت آرِی ِیا نه؟ (الشِیخ الدوزدوزاني): ٩٣.