الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٦٩ - الأمر الثالث لبس الحرير المخلوط
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: لَا بَأْسَ بِلِبَاسِ الْقَزِّ إِذَا كَانَ سَدَاهُ أَوْ لَحْمَتُهُ مِنْ قُطْنٍ أَوْ كَتَّانٍ[١].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٢].
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ[٣] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ[٤] عَنِ الْعَبَّاسِ[٥] عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ[٦] عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ[٧] عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ[٨] عَنْ زُرَارَةَ[٩] قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ[١٠] علِیه السلام يَنْهَى عَنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ حَرِيرٍ مَخْلُوطٍ بِخَزٍّ لَحْمَتُهُ[١١] أَوْ سَدَاهُ [١٢]خَزٌّ أَوْ كَتَّانٌ أَوْ قُطْنٌ[١٣].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[١٤].
ِیلاحظ علِیه: أنّ ذکر النساء ِیدلّ علِی کراهة لبس الحرِیر للنساء و الرجال؛ فلا بدّ من الجمع بِین هذه الرواِیة و سائر الرواِیات و لکن ِیمکن استفادة حلِّیّة اللبس إذا کان مخلوطاً، مع قطع النظر عن حکم الرجال و النساء.
و منها: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ[١٥] فِي الْإِحْتِجَاجِ[١٦] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
[١] . وسائل الشِیعة ٤: ٣٧٤، ح ٢ (الظاهر أنّ هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[٢] . جواهر الکلام ٨: ١٣٤- ١٣٥؛ مهذّب الأحکام ٥: ٣١٩؛ تفصِیل الشرِیعة (الصلاة): ٣٤٧.
[٣] . محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي: إماميّ ثقة.
[٤] . إماميّ ثقة.
[٥] . العبّاس بن معروف: إماميّ ثقة.
[٦] . إماميّ ثقة.
[٧] . إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع علِی قول.
[٨] . الواسطي: واقفي، ثقة ظاهراً.
[٩] . زرارة بن أعِین الشِیباني: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[١٠] . الإمام الباقر علِیه السلام .
[١١] . أي: الخيوط التي تمدّ طولاً في النسج، النسِیج (تار جامه).
[١٢] . أي: الخيوط العرضيّة في النسج، الرقعة، القطعة (پود جامه، وصل? پِیراهن).
[١٣] . وسائل الشِیعة ٤: ٣٧٤، ح ٥ (الظاهر أنّ هذه الرواِیة مسندة و موثّقة).
[١٤] . جواهر الکلام ٨: ١٣٤- ١٣٥؛ مهذّب الأحکام ٥: ٣١٩ - ٣٢٠.
[١٥] . إماميّ ثقة.
[١٦] . الإحتجاج ٢: ٤٩٢.