الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٦٥ - الأمر الثالث لبس الحرير المخلوط
إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ[١] علِیه السلام أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةٍ عَلَيْهَا وَبَرُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَوْ تِكَّةُ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ تِكَّةٌ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ؛ فَكَتَبَ علِیه السلام لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي الْحَرِيرِ الْمَحْضِ، وَ إِنْ كَانَ الْوَبَرُ ذَكِيّاً حَلَّتِ الصَّلَاةُ فِيهِ- إِنْ شَاءَ اللَّهُ[٢].
إستدلّ بها المحقّق الأردبِیليّ رحمه الله [٣].
القول الرابع: أولوِیّة الإجتناب، کما ذهب إليه المحقّق الأردبيلي رحمه الله في موضع أخر من کتابه[٤]. و هو الحقّ، للجمع بِین أدلّة الجواز المذکورة سابقاً و هذه الرواِیات.
کلام الشِیخ البحرانيّ في الأمر الثاني و في الرواِیات المذکورة
قال: « ... مع احتمال حمل الأخبار المذكورة كمّلاً على التقيّة ... و بالجملة فالمسألة عندي محلّ توقّف و إشكال و الإحتياط فيها مطلوب على كلّ حال»[٥].
الأمر الثالث: لبس الحرير المخلوط
إختلف الفقهاء في حکم لبس الحرير المخلوط (الممتزج) بغِیره.
هنا قولان:
[١] . الإمام حسن بن عليّ العسکريّ علِیه السلام .
[٢] . وسائل الشِیعة ٤: ٣٧٧، ح ٤ (هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة)، و کذلك في الإستبصار ١: ٣٨٣، ح ١٤٥٣: کلمة «محض» و لکن لِیست في تهذِیب الأحکام ٢: ٢٠٧، ح ٨١٠.
[٣] . مجمع الفائدة ٤: ٨٣.
[٤] . مجمع الفائدة ١٢: ٣٧٥.
[٥] . الحدائق ٧: ٩٨ - ٩٩.