العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨١ - استئجار الجنب لکنس المسجد
فاسدة[١]، ولا یستحقّ الاُجرة[٢]، ولو کانا جاهلین[٣] ؛ لأنّهما
[١] بل صحیحة ویستحق الاُجرة ، وکذا فی مطلق موارد جهل الأجیر ، ومنه یظهر حکم ما بعده. (السیستانی).
[٢] بل یستحق اُجرة الکنس حتی مع العلم وفساد الإجارة، بل لا یبعد استحقاقها فی فرض الإجارة علی المکث أو القراءة، مع الجهل للإباحة الظاهریّة باستصحابٍ أو غیره، وکذا فی الحائض والنفساء . (مهدی الشیرازی).
* إذا کان الأجیر عالماً بجنابة نفسه ، أمّا إذا کان جاهلاً لها فالظاهر الصحّة أیضاً، سواء کان المستأجَر عالماً بها، أم جاهلاً ، والأحوط تکلیفاً للمستأجِر إذا کان عالماً أن لا یستأجره لذلک؛ لأنّه تسبیب للحرام الواقعی . (زین الدین).
[٣] الأظهر الصحّة مع الجهل فی هذه الصورة أیضاً، والظاهر أنّ مناط الصحّة أو الفساد هو جهل الأجیر، أو علمه بجنابة نفسه دون المستأجر مطلقاً. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).
* الظاهر أنّه کلّ ما جاز للأجیر إیقاعه لنفسه ولو لمکان جهله أو نسیانه جاز تملیکه لغیره فی وجه قویّ، فصحّة الإجارة فی الفرض وفی ما بعده من الفروع هی الأقوی. (آل یاسین).
* الأقوی فی صورة جهلهما الصحّة ولو مع کون نفس المتعلّق حراماً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
* الأحوط المصالحة، وصحّة الإجارة لا تخلو من وجه، وکذا الکلام فی الطواف المستحبّ وقراءة العزائم. (عبدالهادی الشیرازی).