العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٩ - استئجار الجنب لکنس المسجد
بالجنابة؛ معلّلاً بعدم کون الکنس حراماً، ولازمه استحقاق الاُجرة فی هذا الفرع، فإنّ المحرّم المکث دون الکنس. (الشریعتمداری).
* الکنس مباح وإن کان ملازماً مع اللبث المحرّم، وحرمة الملازم لا تستلزم حرمة ملازمه، ففساد إجارة الجنب لو قلنا به إنّما هو لعدم القُدرة علی التسلیم، وإن کان فیه أیضاً نظر؛ لأنّ المدار علی القدرة التکوینیة أو سلب الشارع مالیة المنفعة ولو لأجل حرمتها: إلاّ أن یقال بأنّه فی موارد الملازمة الدائمیة بل الغالبیة نستکشف هدر الشارع مالیة المنفعة، فتأمّل. (الفانی).
* الظاهر استحقاقه الاُجرة، فإنّ الکنس بما هو لیس بحرام، وإنّما الحرام مقدّمته. (الخوئی).
* کون نفس الکنس من حیث هو حراماً ممنوع، کما سیصرّح رحمه الله به، فیستحقّ الاُجرة حینئذٍ، نعم، یشکل من حیث التسبیب لدخول الجنب فی المسجد. (السبزواری).
* الظاهر أنّه یستحق الاُجرة ، وتعلیل الماتن قدس سره ینافی اعترافه بعد هذا بأنّ الکنس لیس بحرام . (زین الدین).
* لعلّ مراده: أنّه ملازم عرفی للحرام، وإلاّ فقد صرّح هو قدس سره فی نفس هذه المسألة بعدم حرمة کنس المسجد للجنب. (محمّد الشیرازی).
* بل یستحق؛ لعدم حرمة نفس الکنس، وهکذا فی الحائض والنفساء. (حسن القمّی).
* بل یستحقّ؛ إذ الکنس لیس حراماً ، بل الحرام مقدمته . (الروحانی).