العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٥ - استئجار الجنب لکنس المسجد
فاسدة[١] ، ولا یستحقّ اُجرة[٢]. نعم لو استُؤجر
* إذا کان الأجیر عالماً بجنابته، أمّا إذا کان جاهلاً بها فتحریم استئجاره موضع تأمل، وهو من صغریات المسألة المتقدّمة. (زین الدین).
[١] الظاهر مِن کنس المسجد حال الجنابة ما هو المتعارف من کونه ماکثاً حال الجنابة وداخلاً فیه، فالمستأجر علیه عمل محرّم فإنّه مقیّد. (الفیروزآبادی).
* فی کون الإجارة صحیحة وجه قویّ، والنهی عن الدخول لا یدلّ علی حرمة الکنس، وعلیه یستحق الاُجرة، وممّا ذکرنا یظهر الحکم فی الصورة الثانیة بالأولویّة . (تقی القمّی).
[٢] بل یستحق اُجرة العمل ولو مع فساد الإجارة، وکذا فی الحائض والنفساء . (حسین القمّی).
* بل یستحقّها، فإنّ المحرّم هو المکث، لا الکنس، وقد یتحقّق کنسها عابراً. (کاشف الغطاء).
* بل یستحق اُجرة الکنس حتی مع العلم وفساد الإجارة، بل لا یبعد استحقاقها فی فرض الإجارة علی المکث أو القراءة مع الجهل؛ للإباحة الظاهریة باستصحاب أو غیره، وکذا فی الحائض والنفساء. (مهدی الشیرازی).
* یعنی المسمّاة، ویستحقّ اُجرة المثل. (الحکیم).
* بل یستحق ولو اُجرة المثل، لا سیما إذا جعلت حال الجنابة ظرف زمان للاستئجار، لا قیداً للکنس. (المیلانی).
* الظاهر استحقاق اُجرة المثل مطلقاً، سواء کان عالماً أو جاهلاً بالجنابة ؛ لأنّ