العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٣ - الأولِی للجنب عدم قراءة آِیة «أفمن کان مؤمنا » فِی دعاء کمِیل
مرّ[١] من أنّ المحرّم[٢] قراءة آیات السجدة[٣]، لا بقیة السورة[٤].
[١] مرّ عدم الإذن فی الترک. (الفیروزآبادی).
* وقد مرّ أنّ الأقوی خلافه. (الإصفهانی).
* بل لا یجوز؛ لِما مرّ. (آل یاسین).
* بل الأقوی حرمتها؛ لِما مرّ من أنّ المحرّم قراءة السورة وأبعاضها. (البروجردی).
* قد مرّ سابقاً أنّ الأقوی عدم الجواز. (أحمد الخونساری).
* قد مرّ أنّ الأقوی حرمتها. (الخمینی).
* بل الأظهر حرمته کما مر. (الروحانی).
[٢] وقد مرّ أنّ حرمة قراءة بقیة السورة لا تخلو من القوة. (الإصطهباناتی).
[٣] علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
[٤] مرّ أنّه تحرم السورة کلّها. (الجواهری).
* قد مرّ أنّ المحرّم هو قراءة أیّ آیة منها علی الأقوی. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).
* الأقوی حرمة قراءة کلّ آیة منها. (کاشف الغطاء).
* تقدّم أنّ الأقرب خلافه، لکن لا یبعد هنا عدم صدق قراءة القرآن علیه. (مهدی الشیرازی).
* قد مرّ أنّ الأحوط ترک قراءة آیة منها . (الآملی).
* بل بقیّتها أیضاً علی الأحوط . (مفتی الشیعة).