العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٤ - رجوع غِیر ذات العادة إلِی التمِیِیز
العادة بجعل ما بالصفة حیضاً دون ما فی العادة الفاقدة[١].
وأمّا المبتدئة والمضطربة[٢] ـ بمعنی من لم تستقرّ[٣] لها عادة ـ فترجع إلی التمییز، فتجعل ما کان بصفة الحیض حیضاً، وما کان بصفة
الدین ) .
* بل الظاهر ترجیح العادة مع استقرارها بمرات عدیدة کما تقدّم منّا . ( حسن القمّی ) .
* بل لا یبعد أن ترجّح العادة؛ لإطلاق الدلیل، لکنّ الاحتیاط لا یترک . ( تقی القمّی ) .
* الأظهر ترجیح العادة هنا أیضاً . ( الروحانی ) .
* بل یتعیّن ترجیح العادة هنا علی الصفات أیضاً، مثلاً: إذا رأت المرأة دماً واستمرّ شهراً فالدم الذی بصفة الحیض هو الحیض شرعاً، فإن تکرّر ذلک العدد فی الوقت المعیّن مثلاً رأت الحمرة فی سبعة أیام فی أوّل شهرین، أو آخرهما، کانت ذات عادة وقتیة وعددیة. وإن رأت تمام العدد المذکور حمرة فی أوّل الشهر الأوّل ومثله فی آخر الشهر الثانی فهی ذات عادة عددیة خاصّة ، وإن رأت الحمرة فی الشهر الأوّل عدداً معیّناً ورأتها أیضاً فی أوّل الثانی عدداً آخر فهی ذات عادة وقتیة فقط، فتستغنی بعد ذلک عن الأخذ بالتمییز فیما استقرت عادتها فیه . ( مفتی الشیعة) .
[١] بل لا یبعد ترجیح ما فی العادة الفاقدة. (الجواهری).
[٢] المضطربة إذا کانت ذات تمییز کالمبتدئة . (مفتی الشیعة) .
[٣] أو استقرت لها عادة ثم اضطربت. (مهدی الشیرازی).
* المقصود من لیس لها عادة مستقرة فعلاً. (السیستانی).