العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٩ - الکلام فِی وجوب الاستظهار للحائض
الاستظهار[١] بترک العبادة
[١] وجوب الاستظهار إلی العشرة لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
* بل استظهرت إلی ثلاثة أیام ثم احتاطت إلی العشرة . (حسین القمّی).
* الأحوط الاستظهار بیومین ثمّ الجمع إلی تمام العشرة. (البروجردی).
* الاستظهار بیومین وبعدها الجمع بین الوظیفتین إلی العشرة هو الأحوط . (الرفیعی).
* الأحوط عدم ترک الاستظهار إلی تمام العشرة ؛ لاختلاف الأخبار واضطراب کلمات الفقهاء فی هذه المسألة جداً ، واختلاف وجوه الجمع بین هذه الأخبار عندهم ، وإن کان مقتضی ظواهر الأدلة حمل أخبار الاستظهار علی الاستحباب، واختلاف مقدارها علی اختلاف مراتب الفضل . (البجنوردی).
* فی یوم واحد لزوماً، بل وکذلک فی الزائد إلی العشرة إذا کان یصادف الحیض، وأمّا إذا کان فاقداً لها فیحتاط بالجمع بین أحکام الحائض وأعمال المستحاضة . (الآملی).
* وجوباً . (الروحانی).
* إذا لم ینقطع علی العادة وتجاوز عنها فالاستظهار بترک العبادة واجب إلی العشرة إذا کان الدم بصفات الحیض ، وإن لم یکن بصفة الحیض فعلیها الاستظهار، لکنّ الاستظهار فی یوم واحد واجب، ویستحب فی الزائد عنها ، والأحوط الجمع بین تروک الحائض وعمل المستحاضة فی الزائد . (مفتی الشیعة) .