العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٣ - حکم الصلاة بدون الاختبار
إلاّ إذا حصل منها[١] قصد القربة[٢] ، بأن کانت جاهلة[٣] أو عالمة[٤] أیضاً إذا فرض حصول قصد[٥] القربة مع العلم
وإرشاد، فالعمل العبادی برجاء إدراک الواقع یقع صحیحاً مع کونها طاهرةً فی الواقع. (الفیروزآبادی).
[١] الأحوط اختصاص الصحّة بما إذا تعذّر علیها الاختبار ولو لضیق الوقت بسوء اختیارها، فصلّت برجاء المصادفة، أو کانت معذورة فی ترکه؛ لقصور أو نسیان ونحو ذلک. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).
* بل الأقوی بطلانها بناءً علی المختار من حرمة الصلاة والصوم علیها ذاتاً، إلاّ مع جهلها بوجوب الاختبار قصوراً، وإلاّ فتنجّز الحرمة المحتملة یوجب صدور العمل منها مبعّداً غیر قابل للتقرّب به ولو کانت متجرّیة کما أشرنا إلیه سابقاً. (آقا ضیاء).
* وکانت معذورة فی ترکه علی الأحوط. (البروجردی ، الآملی).
[٢] والإتیان بها رجاءً ، لکن فی الإتیان بها کذلک فیما لو کانت الحالة السابقة حیضاً إشکال، بل الأظهر الرجوع إلیها . (المرعشی).
[٣] أو ناسیة ، بل لو تقع بلا قصد الأمر ، بل رجاءً ؛ للمصادفة مع العلم بمصادفة الواقع فیه . (مفتی الشیعة) .
[٤] إذ لا منافاة بین العلم بوجوب الاختبار إرشادیاً وإتیان العمل برجاء المطلوبیّة، والعمل المُرجَی کذلک مقرِّب بلا إشکال. (المرعشی).
[٥] وفی الإتیان برجاء الواقع إشکال فیما إذا کانت الحالة السابقة الحیض. (الکوه