العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢١ - اشتباه الحِیض بغِیره
قلیلاً[١] ثمّ إخراجها[٢] ، فإن کانت مطوّقة بالدم فهو بکارة[٣]، وإن کانت منغمسة به فهو حیض[٤] . والاختبار المذکور
[١] بمقدار انغماس القطنة أو تطوّقها . (المرعشی).
* بمقدار ینزل الدم علی القطنة، ویکفی لاستعلام حاله أنّه یطوّقها أو یغمسها، ثم إخراجها إخراجاً رفیقاً . (زین الدین).
* بل ملیّاً بمقتضی حدیث (خلف)[أ]. (تقی القمّی).
* بمقدار تعلم بنفوذ الدم فیها ، ثم إخراجها برفق. (السیستانی).
[٢] إخراجاً رقیقاً. (الإصطهباناتی).
* بالرفق. (عبدالهادی الشیرازی).
* أی برفق. (المیلانی).
* رقیقاً بالرفق. (المرعشی).
* برفق. (الروحانی).
[٣] فهو من دم البکارة، وإن کان بصفة الحیض فالتطوّق والانغماس علامتان لهما مطلقاً حتی عند الشکّ فی البکارة والافتضاض . (مفتی الشیعة).
[٤] إن اشتبه بدم العذرة، أمّا لو کان الاشتباه ثلاثیاً: الحیض والاستحاضة والعذرة فالحکم بالحیض عند الانغماس مشکل؛ فإنّه إنّما ینفی البکارة فقط ولا یعیّن الحیض، اللهمّ إلاّ أن یرجّح بقاعدة الإمکان، ولو اشتبه بین العذرة والاستحاضة وخرجت القطنة مطوّقة تعیّن الأوّل، وإذا انغمست تعیّن الثانی. (کاشف الغطاء).
[أ] المصدر السابق.