العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٩ - إذا أحدث بالأکبر أثناء الغسل
بغسل[١] واحد لهما[٢]، ویجب[٣] الوضوء بعده[٤] إن کانا غیر الجنابة ،
إذا کان أحدهما جنابة ، أمّا استئناف الغسل لهما ترتیباً فلا یخلو من إشکال ، وإن أمکن تصحیحه بأن یقصد به رفع الحدث الموجود . (زین الدین).
* بأن یغتسل غسلاً ارتماسیاً لو کان الأوّل ترتیبیاً، أو بالعکس . (تقی القمّی).
* وهو الأحوط ، وحینئذٍ إمّا أن یأتی به ارتماساً، أو ترتیباً بقصد ما علیه فی الواقع ، وکذا فیما یأتی. (السبزواری).
[١] ارتماساً، وأمّا الترتیبی فیقصد به رفع الحدث الموجود علی النحو المأمور به فی الواقع. (الخوئی).
[٢] إمّا ارتماساً، أو ترتیباً بقصد أن یرتفع ما یجده من الحدث علی ما هو علیه. (المیلانی).
* إن کان غسله الأوّل ارتماساً یجوز رفع الید عنه بنحو الذی قلنا فی المسألة المتقدّمة ویستأنف لهما، وإن کان ترتیبیاً فالأحوط إتمامه والإتیان بغسل آخر بقصد ما فی ذمته من أحدهما أو کلیهما، وحکم الوضوء قد مرّ آنفاً. (حسن القمّی).
* ارتماساً کان أو ترتیباً . (مفتی الشیعة).
[٣] الأقوی إجزاء کل غسل عن الوضوء. (الفانی).
* بل لا یجب الوضوء فی جملة من الأغسال، وسیجیء الکلام حول هذه الجهة . (تقی القمّی).
[٤] الأقرب عدم وجوبه. (الجواهری).
* علی الأحوط . (الاصفهانی ، الحکیم ، الکوه کَمَرَئی ، زین الدین).