العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٨ - إذا أحدث بالأکبر أثناء الغسل
بالآخر[١]، ویجوز[٢] الاستئناف[٣]
[١] بل یأتی بآخر عمّا فی ذمّته من غیر تعیین علی الأحوط، والاستئناف بغسل واحد لهما لا یخلو من إشکال. (آل یاسین).
[٢] بل لایُترک الاحتیاط بذلک. (محمّد رضا الگلپایگانی)
[٣] بل هو الأحوط مطلقاً، وینوی به رفع الحدث الموجود، ولو کان اللاحق هو الجنابة أجزأ قصدها مطلقاً. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).
* بل هو الأحوط ؛ لاحتمال المانعیة، بل منع الإطلاقات کما أشرنا آنفاً. (آقا ضیاء).
* لا یُترک بقصد الحدث الموجود. (صدرالدین الصدر).
* بل هو الأحوط مطلقاً، ویقصد به رفع الحدث الموجود، وإن کان اللاحق هو الجنابة أجزأ قصدها مطلقاً. (الإصطهباناتی).
* هذا هو الأحوط، لکن بالترتیبی لا الارتماسی. (مهدی الشیرازی).
* بل هو الأحوط، إلاّ إذا کان الحدث المتخلّل الذی من غیر جنس الحدث السابق هی الجنابة ، أمّا کونه أحوط فلاحتمال البطلان بالحدث المتخلّل، وأمّا الاستثناء فلأنّ غسل الجنابة یرفع الحدث السابق ولو لم ینوِ إلاّ الجنابة کما سیأتی ، فعلی فرض أن یکون إتمام الغسل الأوّل غیر کافٍ لرفع الحدث السابق لا ضیر فیه ،وترتفع بالغسل اللاحق ، نعم، لو کان اللاحق غیر الجنابة لکن نوی کلیهما أیضاً لا بأس به . (البجنوردی).
* مع مراعاة ما ذکرنا فی المسألة السابقة. (الخمینی).
* لا مانع من العدول عن الترتیب إلی الارتماس بنیة الغسلین، ولا وضوء علیه