العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٨ - بعض صور مفطرِیة الاستمناء
فالأقوی[١] عدم البطلان[٢] ، وإن کان الأحوط[٣]
⇨ * من غیر استناد إلی اختیاره، وأمّا إذا أوجد الأفعال ووصل الأمر إلی حدّ قریب من الإنزال ولم یتحفّظ کما هو الغالب فهو بحکم العمد . ( الخمینی ).
* بحیث لم یستند الإنزال إلیه بالاختیار، بل کان مطمئنّاً بعدمه فاتّفق الخروج، وأمّا إذا کان الإنزال مستنداً إلیه وأنّه موجده فیشکل الحکم بالصحّة، بل البطلان أظهر . ( المرعشی ).
[١] بل الأقوی البطلان، ولزوم القضاء والکفّارة إذا کان الفعل ممّا یؤدّی إلی الإنزال بحسب العادة المتعارفة بین الناس، کالملاعبة والتقبیل والتفخیذ وإن لمیکن من عادته هو علی الخصوص . ( زین الدین ).
[٢] هذا إذا کان معتاداً لعدم الإنزال بحیث یکون واثقاً بعدمه، وإلّا فالبطلان مع الإنزال لا یخلو من قوّة . ( البروجردی ).
* إن کان یثق بعدم سبق المنیّ . ( المیلانی ).
* إذا کان مطمئنّاً بعدم الإنزال أوّلاً فالظاهر هو البطلان . ( البجنوردی ).
* هذا إذا کان معتاداً لعدم الإنزال بحیث یکون واثقاً بعدمه، وإلّا فالبطلان لایخلو من قوّة مع الإنزال . ( أحمد الخونساری ).
* هذا فی ما إذا کان واثقاً بعدم الخروج وإلّا فالأقوی هو البطلان . ( الخوئی ).
* إن کان مأموناً من سبق المنیّ، وإلّا فالأقوی البطلان . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* مع الوثوق بعدم الإنزال، وإلّا فلا یُترک الاحتیاط . ( السبزواری ).
* إذا کان مطمئنّاً بعدم الخروج، وإلّا فالأظهر البطلان . ( الروحانی ).
* إذا کان واثقاً بعدم الإنزال، وإلّا فلا یُترک الاحتیاط، بل لا تُترک الکفّارة أیضاً احتیاطاً فی مثل الملامسة والملاعبة . ( مفتی الشیعة ).
* مع الاطمئنان بعدم سبق المنیّ، وإلّا فالأقوی خلافه . ( السیستانی ).
* فی ما إذا کان واثقاً بالعدم من جهة العادة أو غیرها، وإلّا فالبطلان لا یخلو منقوّة . ( اللنکرانی ).
[٣] لا یُترک الاحتیاط . ( الفیروزآبادی ). ⇦