العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٧ - بعض صور مفطرِیة الاستمناء
(مسألة ١٨) : إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنیّة الإنزال لکن کان من عادته[١] الإنزال[٢] بذلک الفعل بطل[٣] صومه[٤] أیضاً[٥] إذا أنزل[٦] ، وأمّا إذا أوجد بعض هذه ولم یکن قاصداً للإنزال ولا کان من عادته[٧] فاتّفق أنّه أنزل[٨]
⇨ * قد مضی أنّ نیّة إیجاد المفطِر لیس بمفطِر . ( الحائری ).
* تقدّم التفصیل فیها . ( الخمینی ).
* مع الالتفات إلی مفطِریّته، وقد مرّ منّا کلام فی مسألة نیّة القطع والقاطع یناسب ما نحن فیه . ( المرعشی ).
* مع العلم بمفطِریّة مثل هذه النیّة . ( السبزواری ).
* إذا کان عالماً بأنّ الإنزال مفطِر . ( زین الدین ).
* تقدّم الکلام فیها، راجع التعلیقة [فی صفحة ٥٤، آخر هامش ١ من هذاالجزء ] و [ فی صفحة ٥٦، هامش ١ أیضاً ]. ( السیستانی ).
[١] وکان ملتفتاً إلیها لا مع الغفلة . ( مهدی الشیرازی ).
[٢] مع التفاته إلیها . ( السیستانی ).
[٣] المیزان المستفاد من النصّ الوثوق بعدم سبق المنیّ وعدمه، فعلی الأوّل یجوز إیجاد المقدّمة، ولا یبطل إذا أنزل، وعلی الثانی لا یجوز، ویبطل الصوم بمجرّد الإیجاد ولو لم ینزل . ( تقی القمّی ).
[٤] علی الأقوی لو کان حین إتیان الفعل ملتفتاً إلی عادته وغیر ذاهل عنها . ( المرعشی ).
[٥] علی الأحوط . ( عبدالله الشیرازی ).
[٦] وکذلک إذا قصد الإنزال بفعل لا یؤدّی إلیه بحسب العادة فأنزل . ( زین الدین ).
[٧] ووثق من نفسه عدم سبق المنیّ . ( الفیروزآبادی ).
* بحیث یکون مطمئنّاً بعدم الإنزال . ( الفانی ).
[٨] مع الاطمینان بعدمه معه وأمّا مع الاحتمال العقلائی فقد یشکل الحکم بالصحّة وعدم موجبیّته للکفّارة أیضاً . ( الشاهرودی ). ⇦