العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٠
دوران الفائت بین الأقل والأکثر ٢٩٣
عدم وجوب الفور والتتابع فی القضاء ٢٩٤
عدم وجوب تعیین الأیام فی صوم القضاء ٢٩٤
حکم من کان علیه قضاء رمضانین فصاعداً ٢٩٥
عدم الترتیب بین صوم القضاء وغیره من أقسام الواجب ٢٩٦
إذا صام قضاءً ثم تبیّن فراغ ذمّته لم یقع عن غیره ٢٩٦
حکم من فاته شهر رمضان أو بعضه لعذرٍ ومات فیه ٢٩٧
لو استمرّ المرض إلی رمضان الآخر ٢٩٨
لو استمرّ العذر غیر المرض إلی رمضان الآخر ٢٩٨
فوات شهر رمضان لا لعذرٍ أو لعذرٍ لم یستمر ٣٠٠
من فاته شهر رمضان لا لعذرٍ أو لعذر غیر مستمر إلی رمضان الآخر ٣٠٠
تکرّر الکفّارة لو استمرّ المرض ثلاث أو أربع سنین ٣٠٢
عدم تکرّر کفّارة السنة الواحدة لو أخّر القضاء سنین عدیدة ٣٠٣
جواز إعطاء کفّارة أیّام عدیدة لفقیر واحد ٣٠٣
عدم وجوب کفّارة العبد علی سیّده ٣٠٣
اعتبار فوریّة القضاء قبل رمضان الآخر ٣٠٤
قضاء ما فات المیّت لعذر ٣٠٥
ما یشترط فی وجوب القضاء والمقضی عنه والولی ٣٠٧
لو لم یکن للمیّت ولد ٣٠٩
إذا تعدّد الولی أو تبرّع متبرّع عن المتوفّی ٣٠٩
فروع فی ما یجب علی الولی من قضاء الصوم عن المیّت ٣١٠
قضاء غیر رمضان من الصوم الواجب علی المتوفّی ٣١٣
فروع فی قضاء شهر رمضان وغیره من الصوم الواجب عن نفسه وغیره ٣١٣