العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٤
الرابع : کفّارة صوم الاعتکاف ١٨٣
تکرّر الکفّارة بتکرّر موجبها ١٨٤
لزوم کفارة الجمع بلا فرق بین الإفطار بالمحرم ذاتاً وبالعارض ١٨٦
من الإفطار بالمحرّم الکذب علی الله ورسوله ٩ ١٨٧
حکم ابتلاع النخامة ١٨٧ _ ١٨٨
تعذّر بعض الخصال فی کفّارة الجمع ١٨٨
حکم تکرّر الکفّارة بالجماع مراراً وکونه علی الوجه المحرّم ١٨٩
المدار فی تکرّر الکفّارة فی بعض الموارد ١٨٩
من أفطر بغیر الجماع إذا جامع بعد ذلک ١٩٠
الإفطار بالحلال ثمّ تناول الحرام ١٩١
العلم بفساد الصوم والشک فی وجوه ١٩٣
من أفطر ثمّ سافر بعد الزوال أو قبله ١٩٥
إفطار یوم الشک مع تحقق المخالفة ١٩٦
من استحلّ الإفطار فی شهر رمضان ١٩٧
من جامع زوجته الصائمة مکرهاً لها أو مطاوعةً له ١٩٨
من جامع زوجته الصائمة وهی نائمة ومن أکرهها علی غیر الجماع ٢٠١
حکم الإکراه من الزوجة لزوجها ٢٠١
الإکراه فی غیر الزوجة کالأمة والأجنبیّة ٢٠١
إکراه الزوج المفطر لعذرٍ زوجته الصائمة علی الجماع ٢٠٢
من عجز عن الخصال الثلاث فی کفارة شهر رمضان ٢٠٢
من تمکن من الکفّارة بعد العجز عنها ٢٠٤
التبرع بالکفّارة عن الغیر ٢٠٥
التأخیر فی أداء الکفّارة وکونها غیر فوریّة ٢٠٥