العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢١
الإصباح جنباً من غیر عمد ١١٢
الاحتلام فی النهار ١١٣
النوم علی الجنابة بعد العلم بها ١١٣
التعجیز الاختیاری کما لو أجنب قبل الفجر متعمداً ١١٤
البقاء علی حدث الحیض والنفاس ١١٥
مَن طهرت من حیضها ولم یسع الوقت للغسل ولا للتیمم ١١٦
حکم صوم المستحاضة ١١٧
من نسی غسل الجنابة فی شهر رمضان وغیره ١٢٢
من تعذّر علیه الغسل وجب علیه التیمّم قبل الفجر ١٢٣
هل یبطل التیمم بدل الغسل بالحدث الأصغر أو لا؟ ١٢٤
جواز التأخیر فی غسل من احتلم نهار شهر رمضان ١٢٥
حکم الصوم إذا علم سبق الاحتلام علی الفجر أو شک ١٢٥
حکم نوم الجنب قبل الفجر وأقسامه ١٢٦
حکم نوم الجنب فی صوم غیر شهر رمضان ١٣٣
فروع فی النوم بعد الجنابة ١٣٤
حکم النوم مع حدث الحیض والنفاس لیل شهر رمضان ١٣٤
الشک فی عدد النومات ١٣٤
من نسی الجنابة أیّاماً من شهر رمضان وشک فی عددها ١٣٤
قصد الوجوب فی غسل الجنابة قبل الفجر ١٣٥
إجزاء الصوم من فاقد الطهورین مع الحدث ١٣٦
عدم مانعیّة حدث مسّ المیّت من الصوم حدوثاً وبقاء ١٣٧
إجناب الصائم نفسه مع ضیق الوقت وظنّ السعة ١٣٨
التاسع : من المفطرات الاحتقان بالمایع ولو مع الاضطرار ١٤٠